رسم ترخيص مكاتب الاعتماد 100 ألف جنيه والشطب عقوبة التزوير

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ينص قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 على أن ترخيص مكاتب الاعتماد يتم لمرة واحدة ويُجدد مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه. ويُشترط لمنح الترخيص توافر الخبرة اللازمة لدى المكتب، وفق شروط تحددها لجنة متخصصة، ومنها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر الناتجة عن أنشطتها.

وتُصدر هذه المكاتب شهادة اعتماد مقبولة باسمها، تتضمن استيفاء المحل للاشتراطات القانونية كلياً أو جزئياً، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية آلية إرسالها، كما لا يعتد بالشهادة بعد مرور عام على صدورها. وتعتبر الشهادة محرراً رسمياً، ويترتب على إصدارها خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين للمستفيدين. وفي حال ثبوت مخالفات جسيمة، يُشطب المكتب من السجل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، ويشطب نهائياً عند التكرار.

كما ألزم القانون مكاتب الاعتماد بالالتزام بقواعد المسؤولية المهنية، ومنها تنفيذ الأحكام القانونية، وبذل العناية الواجبة في الفحص، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية معلومات طالبي الاعتماد، وإخطار اللجنة بأسعار الخدمات المقدمة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق